البرنس أسير صدى روح
عدد الرسائل : 9445 العمر : 39 المنطقة : صدى روح العمل/الهواية : القراءة والكتابة المزاج : ماشي الحال نقاط النشاط : 15536 نقاط التقييم : 181 تاريخ التسجيل : 27/10/2007
| موضوع: تمديد صلاحية رخصة القيادة إلى 10سنوات.. ولا يحق لرجال الأمن الإثنين يوليو 14, 2008 4:39 pm | |
| وافق صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد، حيث أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء فهد بن سعود البشر أمس الأحد خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر الإدارة العامة للمرور بالرياض ان النظام الجديد مدد فترة رخصة القيادة الخاصة من خمس سنوات إلى عشر سنوات والرخص الأخرى لمدة خمس سنوات، مشيراً ان ذلك يعود إلى تحسن الوعي الصحي لدى السائقين خاصة مرضى العيون. وبيّن ان النظام الجديد يمنح الحق للإدارة العامة للمرور في افتتاح مدارس أهلية لتعليم قيادة المركبات بأنواعها في مختلف المناطق، وامكانية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وقال البشر ان النظام الجديد فرض مخالفات مرورية على رمي النفايات من السيارة "السجائر، والمناديل وغيرها"، كما تضمن نظام النقاط والذي سيكون رادعاً قوياً للمخالفين حيث عند وصول السائق إلى عدد من النقاط تسحب رخصة وتحجز مركبته وعند تكرار المخالفة قد تصل العقوبة إلى سحب الرخصة نهائياً واخضاعه إلى دراسة في مركز تعليم القيادة. وأبان انه تم تحديد فترة زمنية لتسديد المخالفات وهو 30يوماً من اصدار المخالفة مبيناً انه إذا لم يتم السداد سيتم تغريم المخالف بالحد الأعلى من مبلغ المخالفة، مشدداً على ضرورة قيام قائدي المركبات بتحديث بياناتهم. كما أقر النظام الجديد إنشاء مجلس أعلى للمرور بوزارة الداخلية ويصدر بتكوينه أمر ملكي محدداً مهماته واختصاصاته بناء على اقتراح سمو وزي الداخلية ويكون المجلس هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور. ويرأس المجلس سمو وزير الداخلية ويضم عدداً من الوزراء المختصين بهم المرور حيث سيصدر عن المجلس تشريعات وقوانين. وقال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء البشر ان نظام المرور الجديد اصدر عقوبات مشددة على من يقوم برهن الرخصة والاستمارة موضحاً انه لا يجوز لرجل الأمن احتجازها. وعن وجود عدد من الحالات التي رصدت في الفترة الماضية وهي قيام عدد من النساء بقيادة السيارات وهل يوجد نص على القبض عليهن والتحقيق معهن، قال البشر ان إدارة المرور إدارة تنفيذية وليس معنية بوضع تشريعات أو قوانين ولا يحق أن نسن أي قانون يمس المرأة ولا نستطيع أن نتحدث في هذا الموضوع بما ان مجلس الشورى قد ناقش قيادة المرأة وكان له الرأي والفصل في عملية تقنينها أو تجريمها أو منعها ولكن النظام ورد للمرور بهذا الشكل ولا يحق لنا الحديث في هذا الموضوع، مضيفاً ان النظام لم يحدد جنساً معيناً بل ذكر السائق، مؤكداً ان هناك قراراً يمنع القيادة للمرأة. وأكد اللواء البشر ان هناك عقوبات مشددة على رجال المرور المتجاوزين للنظام والتعليمات وحسب النظام العسكري تبدأ بالتنبيه وقد تصل إلى السجن والفصل من حيث عدم نزوله لقائد المركبة المخالفة حيث النظام طالب في حالة ارتكاب السائق مخالفة مرورية عليه البقاء في سيارته وعلى رجال المرور الترجل للمخالف بحيث يتولى إنهاء إجراءات ضبط المخالفة. وكشف أن وزارة الداخلية تتوجه الى استخدام الكاميرات والتقنيات في الطرق والتقليل من العناصر البشرية. أبرز مواد اللائحة وتضمنت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد في مسألة التأمين منع تسجل أي مركبة او تجديد رخصة سيرها ما لم يكن مؤمناً عليها ضد الغير على الاقل من قبل شركات التأمين المعتمدة. حيث يشترط لنقل الملكية وتجديد رخصة سير المركبة وجود وثيقة تأمين سارية المفعول. وبينت أن التأمين على المركبة - الساري المفعول - يبقى سارياً بعد بيعها وعلى المالك الجديد تحديث بياناته لدى شركة التأمين. مع استمرار تغطية التأمين على المركبة كامل مدة عقد التأمين حتى لو انتهت رخصة السير أثناء سريان عقد التأمين. وتلزم اللائحة شركات التأمين بتغطية المسؤولية المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة او الاصابة البدنية او الاضرار المادية الناتجة عن الحوادث المرورية اذا كان سائق المركبة لديه وثيقة تأمين سارية المفعول ويحمل رخصة قيادة او تصريحاً يؤهله لقيادة تلك المركبة مهما كانت الاسباب وللمؤمن حق الرجوع على المؤمن له بالطرق النظامية في حالة مخالفته لعقد التأمين، اضافة لذلك انه ليس للمؤمن - شركات التأمين - ان يدرج في وثيقة التأمين أي شرط يقلل او يحول دون تغطية مسؤوليته المدنية الكاملة الناشئة عن الوفاة او الاصابة البدنية او الأضرار المادية. مع إلزام شركات التأمين بدفع تكاليف الحوادث خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تحديد تكاليف الحادث. اضافة الى إلزام المركبات الحكومية التي تحمل لوحات صادرة من ادارة المرور بالتأمين. ويحق للإدارة العامة للمرور إيقاف قبول وثائق التأمين الصادرة عن أي من شركات التأمين التي يتضح منها التلاعب واختلاق المبررات بقصد تأخير دفع ما هو مستحق دفعه للأطراف المتضررة وللمؤمن الرجوع على الشركة للمطالبة بحقه. في حين تضمنت المادة الثانية عشرة حظر حجز رخصة سير المركبة لدى الغير او رهنها او ارتهانها ويحق لرجل الامن الاطلاع عليها دون حجزها. وفي حالة فقد او تلف اللوحات كما نصت عليه المادة الخامسة عشرة يتم اتخاذ ما يلي:- @ في حالة فقد احدى اللوحات او كليهما يجب على مالك المركبة سرعة ابلاغ الجهة الأمنية المختصة ومن ثم تستكمل اجراءات صرف لوحات بدل فاقد. @ في حالة فقد اللوحة او تلفها يجب على مالك المركبة وضع اللوحة الأخرى خلف المركبة ويعطي مشهداً لإثبات ذلك على ان يحصل على بدل فاقد خلال (15) يوماً. @ في حالة تلف كلتا اللوحتين تستكمل اجراءات صرف لوحات بدل تالف ولا يسمح لها بالسير قبل الحصول على اللوحات. وتضمنت المادة الحادية والعشرين انه لا يجوز لمعارض بيع المركبات وصالات العرض بيع او شراء المركبات التي تحمل لوحات أجنبية. حددت المادة الثالثة والعشرين قواعد واجراءات ضبط مخالفات الأوزان والابعاد المقررة والتي تعد - بالاتفاق بين وزير الداخلية ووزير النقل، لتعديل هذه القواعد والاجراءات، وتحديد فئات هذه المخالفات، والغرامة المالية لكل مخالفة وفق جسامتها، وذلك بحد أعلى قدره مائة ألف ريال ولو تعددت المخالفات. واستثنت من الفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من هذا النظام، يجوز - وفق ضوابط تحددها اللائحة - منح ترخيص مؤقت لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن السابعة عشرة من العمر على أن يكون طالب التصريح قد أتم سن السابعة عشرة ويحمل هوية وطنية مستقلة او اقامة مستقلة لغير السعوديين، وأن يطبق بحقه الشروط المطلوبة للحصول على رخصة القيادة.وفي حالة مراجعة صاحب التصريح خلال سنة من تاريخ انتهاء التصريح وإتمامه لسن الثامنة عشرة فيعطى رخصة قيادة دون الاختبار ويكتفى بالاختبار السابق. وإذا لم يراجع صاحب التصريح إلا بعد مضي سنة من تاريخ انتهاء التصريح فيخضع لإجراءات إصدار رخصة قيادة جديدة. أما إذا ارتكب صاحب التصريح ثلاث من المخالفات التي تشكل خطراً على السلامة العامة فيجوز لإدارة المرور المتخصة سحب التصريح وإلغاؤه. وفي المادة الحادية والأربعون تكون مدة صلاحية رخصة القيادة ورخصة قيادة الدراجات الآلية عشر سنوات، وبقية أنواع الرخص خمس سنوات. وأكدت المادة التاسعة والأربعون أن لوزير الداخلية السماح بإنشاء جمعيات أهلية غير حكومية لتوعية المواطنين والحد من حوادث الطرق. وتحدد اللائحة واجبات هذه الجمعيات واختصاصاتها. ويحظر في المادة الخمسين من اللائحة على مستخدمي الطريق البصق أو إلقاء المخلفات أياً كان نوعها على الطريق العام. مع منع إضافة ما يرفع أو يزيد من صوت محرك أي مركبة، كما يجب تجنب إحداث أي ضجة أو إزعاج عند استعمالها. إضافة لذلك لا يجوز وضع كتابة أو رسم أو أية بيانات أخرى على جسم المركبة أو أي جزء من أجزائها غير تلك الواجبة بحكم النظام أو اللوائح.. كما لا يجوز استعمال المركبات في الإعلان بتركيب مكبر صوت بها أو بوضع لافتات أو نماذج مجسمة على المركبة أو أي جزء خارجي منها أو بأي شكل من أشكال الدعاية والإعلان إلا بموافقة الجهات المختصة. ونصت المادة الثانية والستون على أن كل من أتلف نفس إنسان - كلا أو بعضاً - في حادث سير متعدياً، أو مفرطاً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص. ونصت المادة السادسة والسعبين على أن تتولى المحاكم المختصة الفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية إلى حين مباشرة المحاكم المختصة مهامها تشكل بكل إدارة مرور هيئة أو أكثر تتولى الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية على أن تتكون الهيئة من ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة والكفاءة من إدارة المرور برئاسة ضابط وعضوية مستشار شرعي أو قانوني إن وجد ويصدر قرار تشكيلها من مدير إدارة المرور. كما نصت المادة الخامسة والسعبون على أن للمخالف حق الاعتراض على أنموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر - تقتنع به المحكمة - يمنعه من تقديم الاعتراض. | |
|
بشير العنزي صدى محترف
عدد الرسائل : 1424 نقاط النشاط : 6211 نقاط التقييم : 0 تاريخ التسجيل : 18/11/2007
| موضوع: رد: تمديد صلاحية رخصة القيادة إلى 10سنوات.. ولا يحق لرجال الأمن الثلاثاء يوليو 15, 2008 11:53 am | |
| يعطيك ألف عافية
والقرارات حلوة في معظمها إلا تسديد المخالفات خلال شهر
بصراحة هذي صعبة على فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين
ولم أقرأ أي قرار عن تظليل السيارة ؟؟
على العموم ماقصرت يالغالي | |
|
سامي القصيم صدى نشيط
عدد الرسائل : 52 نقاط النشاط : 6105 نقاط التقييم : 3 تاريخ التسجيل : 19/03/2008
| موضوع: رد: تمديد صلاحية رخصة القيادة إلى 10سنوات.. ولا يحق لرجال الأمن الخميس يوليو 17, 2008 3:27 pm | |
| | |
|
هاوي صدى فعال
عدد الرسائل : 31 نقاط النشاط : 6165 نقاط التقييم : 0 تاريخ التسجيل : 06/01/2008
| موضوع: رد: تمديد صلاحية رخصة القيادة إلى 10سنوات.. ولا يحق لرجال الأمن السبت أغسطس 16, 2008 9:05 pm | |
| مشكورر والله يعطيك العافية وعلى القوة يارجال الأمن | |
|
البرنس أسير صدى روح
عدد الرسائل : 9445 العمر : 39 المنطقة : صدى روح العمل/الهواية : القراءة والكتابة المزاج : ماشي الحال نقاط النشاط : 15536 نقاط التقييم : 181 تاريخ التسجيل : 27/10/2007
| موضوع: رد: تمديد صلاحية رخصة القيادة إلى 10سنوات.. ولا يحق لرجال الأمن الأحد أغسطس 17, 2008 1:58 pm | |
| بشير العنزي
&
سامي القصيم
&
هاوي
مشكورين كل بأسمه على مساهمتكم في الموضوع
وسلم الله أيديكم جميعا
تقبلوا مني وافر تحياتي | |
|